مٌـٍـَـِنْـٍـٌـَتِـٌـَدَيَـِاْتِ لْـِـُيُـِـُـٍبَـًـْيٍـًاً أِلِـْـٍفِـُـأتِـٍـُـْـِحِ

أخي:،،،اختي
تسمحلي ان أرحب بك
فكم يسرنا ويسعدنا انضمامك لعائلتنا المتواضعة
التي لطالما ضمها منتدانا الغالي على قلوبنا
وكم يشرفني أن أقدم لك .. أخوتنا وصداقتنا
التي تتسم بالطهر والمشاعر الصادقة
التي تنبع من قلوب مشرفيّ وأعضاء
هذا المنتدى السامي
أهلا بك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مٌـٍـَـِنْـٍـٌـَتِـٌـَدَيَـِاْتِ لْـِـُيُـِـُـٍبَـًـْيٍـًاً أِلِـْـٍفِـُـأتِـٍـُـْـِحِ

أخي:،،،اختي
تسمحلي ان أرحب بك
فكم يسرنا ويسعدنا انضمامك لعائلتنا المتواضعة
التي لطالما ضمها منتدانا الغالي على قلوبنا
وكم يشرفني أن أقدم لك .. أخوتنا وصداقتنا
التي تتسم بالطهر والمشاعر الصادقة
التي تنبع من قلوب مشرفيّ وأعضاء
هذا المنتدى السامي
أهلا بك

مٌـٍـَـِنْـٍـٌـَتِـٌـَدَيَـِاْتِ لْـِـُيُـِـُـٍبَـًـْيٍـًاً أِلِـْـٍفِـُـأتِـٍـُـْـِحِ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مٌـٍـَـِنْـٍـٌـَتِـٌـَدَيَـِاْتِ لْـِـُيُـِـُـٍبَـًـْيٍـًاً أِلِـْـٍفِـُـأتِـٍـُـْـِحِ

أِنْصِـْـْـْـْاُرْ مْعْمْرْ اْلْقْذْاْفْيْ وْ اْلْشْرْعْيْةْ

المواضيع الأخيرة

» الدبلومة المهنية في سلامة وجودة الغذاء مصر وتركيا
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 17 أغسطس 2017, 13:24 من طرف الخبرة الحديثة للتدريب

» دورات ودبلومات الأمن والسلامة المهنية والدفاع المدني
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 17 أغسطس 2017, 13:14 من طرف الخبرة الحديثة للتدريب

» إدارة المخاطر - سلسلة التوريد
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 17 أغسطس 2017, 13:01 من طرف الخبرة الحديثة للتدريب

» دوره القيادة الشاملة لفرق الازمات وادارة الاتصالات تحت الطوارئ والضغوط
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 17 أغسطس 2017, 12:55 من طرف الخبرة الحديثة للتدريب

» دورات الموازنات والتخطيط المالي // الدورة المتكاملة لاعداد الموازنات
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 17 أغسطس 2017, 12:39 من طرف الخبرة الحديثة للتدريب

» دورات ادارة الازمات المالية Financial Crisis Management ودبلومات المحاسبة المالية والادارية
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 17 أغسطس 2017, 12:19 من طرف الخبرة الحديثة للتدريب

» الرؤية الابداعية والتمييز في صنع القرار - دورات الادارة والقيادة للربع المتبقي من 2017
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 17 أغسطس 2017, 12:10 من طرف الخبرة الحديثة للتدريب

»  دورات تكنولوجيا المعلومات IT
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 17 أغسطس 2017, 12:03 من طرف الخبرة الحديثة للتدريب

» الدورات التدريبية والدبلومات في ادارة الجودة والانتاج في مصر وتركيا ودبي وماليزيا ولندن
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 17 أغسطس 2017, 11:57 من طرف الخبرة الحديثة للتدريب

» المكتب التنفيذى مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية-بدول مجلس التعاون لدول الخليج يعقد ا
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 02 أكتوبر 2016, 19:36 من طرف محمد أحمد سويلم

» دوره مهارات تدقيق وضبط مخاطر الاحتياجات المالي ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 16 يوليو 2016, 10:38 من طرف هبه الشاذلي

» دوره إدارة العلاقات العامة الدولية برؤي معاصرة ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 14 يوليو 2016, 09:37 من طرف هبه الشاذلي

» دوره مهارات وفنون التسويق والترويج عبر الهاتف ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 27 يونيو 2016, 01:37 من طرف هبه الشاذلي

» دوره برنامج الاداء الراقي المتميز للخدمة في المطارات ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 16 مايو 2016, 13:24 من طرف هبه الشاذلي

» دوره الامان الصناعي والسلامة المهنية وهندسة البيئة ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 11 مايو 2016, 18:15 من طرف هبه الشاذلي

» دوره التنمية الذاتية والمهنية للعاملين في النظام الصحي وجودة الخدمة ( بروتيك لحلول التدريب ‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 11 مايو 2016, 09:09 من طرف هبه الشاذلي

» دوره برنامج اساسيات المحاسبة والتحليل المالي لغير المحاسبين ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 09 مايو 2016, 09:12 من طرف هبه الشاذلي

» دوره الاتجاهات الحديثه في ادارة مكاتب السكرتارية ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 01 مايو 2016, 00:32 من طرف هبه الشاذلي

» دورة الأمان الصناعى والسلامة المهنية وهندسة البيئة(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالجمعة 01 يناير 2016, 19:48 من طرف هبه الشاذلي

» دورة المعايير العالمية في بحوث التسويق للاستحواذ علي الأسواق ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 31 ديسمبر 2015, 15:53 من طرف ادم ومازن

» دورة المخزون السلعى الراكد وعلاج مشكلاته والمهارات الأساسية لجرد المخزون(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 30 ديسمبر 2015, 14:12 من طرف هبه الشاذلي

» دورة تأهيل المستشار القانوني وإدارات الشؤون القانونية(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 28 ديسمبر 2015, 13:44 من طرف هبه الشاذلي

» دورة تأهيل المستشار القانوني وإدارات الشؤون القانونية(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 28 ديسمبر 2015, 13:42 من طرف هبه الشاذلي

» دورات الهندسة لعـام 2016 م(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 26 ديسمبر 2015, 14:23 من طرف هبه الشاذلي

» دورة الإستراتيجيات المتقدمة والتميز في تطوير المسارات الوظيفية والتنمية الذاتية(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 24 ديسمبر 2015, 22:45 من طرف هبه الشاذلي

» دورات تقنية المعلومات لعـام 2016 م (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 21 ديسمبر 2015, 13:49 من طرف هبه الشاذلي

» دورات الإعلام والعلاقات العامة لعـام 2016 م (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 19 ديسمبر 2015, 18:59 من طرف هبه الشاذلي

» دورة تطلبيقات الجودة الشاملة فى المختبرات التعليمية ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 19 ديسمبر 2015, 14:58 من طرف ادم ومازن

» دورة المهارات السلوكية لرجل البيع المحترف بمراكز بيع خدمات الإتصالات ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 17 ديسمبر 2015, 16:09 من طرف ادم ومازن

» دورة إدارة العقــود والأوامـر التغيريـة والمطالبات العقـدية والتحكيم بشأنها(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 16 ديسمبر 2015, 20:13 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج المنظومة المتكاملة للتخطيط الإستراتيجى وتطوير تقييم الأداء الإداري(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 14 ديسمبر 2015, 15:43 من طرف هبه الشاذلي

» دورة الإستراتيجيات الحديثة في إدارة نظم مواجهة الكوارث والحرائق(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2015, 14:24 من طرف هبه الشاذلي

» دورة التخطيـط والمتـابعـة الإداريــة مــن منظـور استـراتيجــي (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 10 ديسمبر 2015, 13:51 من طرف هبه الشاذلي

» دورة المعايير الرقابية الحكومية للعمليات المالية وإعداد التقارير ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 10 ديسمبر 2015, 09:37 من طرف ادم ومازن

» دورة المجالس التأديبية والتحقيق مع الموظفين في المؤسسات الحكومية(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 09 ديسمبر 2015, 20:54 من طرف هبه الشاذلي

» دورة توظيف العلاقات العامة لدعم العمليات الإدارية ، وأسس العلاقات العامة الالكترونية ( بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 06 ديسمبر 2015, 21:40 من طرف هبه الشاذلي

» دورة هندسة وتقييم النظم المعلوماتية في المؤسسات ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 05 ديسمبر 2015, 08:39 من طرف ادم ومازن

» دورة أساليب إدارة العلاقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالثلاثاء 01 ديسمبر 2015, 16:25 من طرف هبه الشاذلي

» دورة الرقابة على تنفيذ الأنظمة واللوائح القانونية ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 30 نوفمبر 2015, 09:06 من طرف ادم ومازن

» دورة التوجهات المعاصرة فى إدارة وتنفيذ أنشطة المشتريات والمخازن واللوجستيات والخدمات اللوجستية
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 29 نوفمبر 2015, 20:25 من طرف هبه الشاذلي

» دورة إدارة الاتصال الفعَّال والابتكاري للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد الإداري
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 28 نوفمبر 2015, 18:32 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج إدارة المخاطر المالية فى القطاع النفطى (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالجمعة 27 نوفمبر 2015, 13:08 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج البريمافيرا الحل المتكامل لإدارة المشروعات (بروتيك )
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 25 نوفمبر 2015, 20:15 من طرف هبه الشاذلي

» دورة إستراتيجية السوق الازرق " اكتسح السوق واترك المنافسين خارج الملعب "
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 25 نوفمبر 2015, 16:34 من طرف هبه الشاذلي

» دورة التميز فى المشتريات , العطاءات , إختيار الموردين والتفاوض الشرائى
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 23 نوفمبر 2015, 23:06 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج الإبداع الإداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 22 نوفمبر 2015, 14:20 من طرف هبه الشاذلي

» دورة الإدارة الإستراتيجية للبرامج التسويقية (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 21 نوفمبر 2015, 14:21 من طرف هبه الشاذلي

» دورة إدارة المطالبات والمنازعات فى مشروعات التشييد (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالجمعة 20 نوفمبر 2015, 12:45 من طرف هبه الشاذلي

» دورة التسويات الجردية والأخطاء المحاسبية ومعالجتها ( بروتيك )
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 18 نوفمبر 2015, 16:48 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج إدارة المستودعات والمشتريات وخفض الكلفة ومعالجة المخزون الراكد
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 18 نوفمبر 2015, 16:27 من طرف هبه الشاذلي

» دورة إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية والبشرية على ضوء وصف وتوصيف وتحليل وظائف المنظمة
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 16 نوفمبر 2015, 15:40 من طرف هبه الشاذلي

» دورة تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات والأنشطة التنموية (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 15 نوفمبر 2015, 15:42 من طرف هبه الشاذلي

» دورة إعداد البحوث التسويقية وصناعة القرار التسويقي (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 14 نوفمبر 2015, 22:31 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج ميكنة وحفظ الملفات والمستندات (الأرشفة الإلكترونية الحديثة)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 12 نوفمبر 2015, 20:52 من طرف هبه الشاذلي

» دورة الأمن والسلامة فى المختبرات ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 12 نوفمبر 2015, 08:17 من طرف ادم ومازن

» دورة السلامة البيئية في المنشآت الصناعية والبترولية (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 11 نوفمبر 2015, 21:24 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج الإتجاهات الحديثة في إدارة المخازن والمشتريات والشراء الإلكتروني
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 09 نوفمبر 2015, 20:35 من طرف هبه الشاذلي

» دورة الإستراتيجيات التدريبية وإعداد خطط التدريب (بروتيك للتدريب)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 08 نوفمبر 2015, 12:49 من طرف هبه الشاذلي

» دورة أهمية القانون الإداري في أعمال الادارة العامة ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 08 نوفمبر 2015, 10:52 من طرف ادم ومازن

» دورة التخطيط الإستراتيجي لإدارة مرحلة ما بعد التسويق ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 07 نوفمبر 2015, 19:06 من طرف ادم ومازن

» دورة إستخدام المصادر المجانية المتاحة على شبكة الإنترنت في تقديم خدمات المعلومات (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 07 نوفمبر 2015, 16:29 من طرف هبه الشاذلي

» دورة تصميم شبكات وهوائيات الإتصال ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 07 نوفمبر 2015, 09:44 من طرف ادم ومازن

» دورة الملامح الرئيسية لتأمين المنشآت الحيوية ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 07 نوفمبر 2015, 08:04 من طرف ادم ومازن

» دورة برنامج التقنيات المتقدمة فى صياغة وإعداد التقارير الإدارية والفنية ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 05 نوفمبر 2015, 17:44 من طرف ادم ومازن

» دورة برنامج مهارات التسويق والبيع لغير المتخصصين (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 05 نوفمبر 2015, 17:03 من طرف هبه الشاذلي

» دورة التخطيط الإستراتيجى للمخزون ... والإدارة المالية للمستودعات إلكترونياً ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 04 نوفمبر 2015, 20:59 من طرف ادم ومازن

» دورة الأمان الصناعى والسلامة المهنية وهندسة البيئة (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 31 أكتوبر 2015, 12:28 من طرف هبه الشاذلي

»  دورة أعمال الفهرسة والأرشفة الرقمية وإدارة المستندات بإستخدام التقنيات الحديثة EDMS
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 29 أكتوبر 2015, 16:40 من طرف هبه الشاذلي

» دورة إدارة مكاتب الزعماء والقادة وكبار المسؤولين التنفيذيين ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 28 أكتوبر 2015, 15:12 من طرف ادم ومازن

» دورة تنميــة الأداء المعرفى للموظفين وتطـوير أداء الموارد البشريــة (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 28 أكتوبر 2015, 13:17 من طرف هبه الشاذلي

» دورة حوكمة الشركات لوضع معايير الأداء المالي والإستثماري (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالثلاثاء 27 أكتوبر 2015, 13:09 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج توصيف وتقيم الوظائف وأساليب تخطيط المسار الوظيفى ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالثلاثاء 27 أكتوبر 2015, 09:47 من طرف ادم ومازن

» دورة تكنولوجيا مراجعة وتقييم أداء العاملين في بيئة التشغيل الإلكترونية ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 26 أكتوبر 2015, 18:06 من طرف ادم ومازن

» دورة تنمية مهارات التعامل مع الشخصيات الصعبة والمتنوعة والتعامل مع الآخرين
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 26 أكتوبر 2015, 14:08 من طرف هبه الشاذلي

» دورة الأساليب الحديثة لتنشيط المبيعات والتسويق (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 25 أكتوبر 2015, 11:55 من طرف هبه الشاذلي

» دورة الأساليب الحديثة والتقنيات المتميزة في فن التعامل و جودة التنسيق بين مختلف الإدارات
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 22 أكتوبر 2015, 13:00 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج الأساليب المتقدمة في مراقبة وإدارة المخازن (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر 2015, 11:08 من طرف هبه الشاذلي

» دورة إدارة المخاطر وحوكمة الشركات (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 19 أكتوبر 2015, 13:29 من طرف هبه الشاذلي

» دورة اليات الكشف عن السرقات والإختلاسات واليات الوقاية والتأمين الفعال (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 18 أكتوبر 2015, 12:11 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج إستراتيجيات الأداء الإعلامي الفعال (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 17 أكتوبر 2015, 14:42 من طرف هبه الشاذلي

» دورةفن التعامل مع ضغوط العمل وتحليل المشكلات وإتخاذ القرارات(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالجمعة 16 أكتوبر 2015, 16:56 من طرف هبه الشاذلي

» دورة الإتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالخميس 15 أكتوبر 2015, 13:48 من طرف ادم ومازن

» دورة المدخل الإبتكاري لتقييم الإحتياجات التدريبية وتخطيط المسار التدريبي لتعزيز وتحقيق الأهداف في ال
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 14 أكتوبر 2015, 13:40 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج الإدارة الحديثة للمشتريات وفن التفاوض مع الموردين (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالثلاثاء 13 أكتوبر 2015, 13:06 من طرف هبه الشاذلي

» دورة مهارات الإستقبال والتعامل مع الجمهور (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 12 أكتوبر 2015, 20:14 من طرف هبه الشاذلي

» دورة القرصنة المعلوماتية المشروعة"تأمين الانظمة في المؤسسات"(بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 11 أكتوبر 2015, 12:56 من طرف هبه الشاذلي

» دورة إستراتجيات التسويق في ظل الركود والأزمات الاقتصادية ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 11 أكتوبر 2015, 10:41 من طرف ادم ومازن

» دورة الإتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين والتطويرالوظيفي (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 10 أكتوبر 2015, 20:13 من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج التقنيات الحديثة فى أعمال كشف جرائم التهرب الجمركي (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالجمعة 09 أكتوبر 2015, 14:27 من طرف هبه الشاذلي

» دورة تحقيق الريادة والتمييز الإداري في الدوائر والاجهزة الحكومية (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 07 أكتوبر 2015, 13:13 من طرف هبه الشاذلي

» دورة مراجعة التصميمات الإنشائية للمبانى والجسور ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 07 أكتوبر 2015, 12:46 من طرف ادم ومازن

» دورة تطوير أساليب العمـل وتطبيقاتها وفق معايير التميز المؤسسى (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالثلاثاء 06 أكتوبر 2015, 13:14 من طرف هبه الشاذلي

» دورة صيغ التمويل الإسلامي ومخاطرها الفنية (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 05 أكتوبر 2015, 16:40 من طرف هبه الشاذلي

» دورة تحسين معامل القدرة وتخفيض فاقد الطاقة الكهربائية ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 05 أكتوبر 2015, 13:10 من طرف ادم ومازن

» دورة تصميم وتطوير نظم التكاليف في الجهات الحكومية ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالإثنين 05 أكتوبر 2015, 10:54 من طرف ادم ومازن

» دورة برنامج تدعيم وتفعيل مهارات التفكير الابداعى وفن صنع القرار الادارى (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأحد 04 أكتوبر 2015, 20:47 من طرف هبه الشاذلي

» دورة إعداد وتخطيط برامج العلاقات العامة ( بروتيك للتدريب )‏
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالسبت 03 أكتوبر 2015, 23:34 من طرف ادم ومازن

» دورات القـانـون لشـهـر أكتـوبـر 2015 م (بروتيك)
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 30 سبتمبر 2015, 14:21 من طرف هبه الشاذلي

» دورة مؤكدة المهـارات‎ ‎الإبـداعيـة‎ ‎للـوظـائـف‎ ‎الإشـرافيـة‎ ‎وشـاغلـي‎ ‎الـوظـائـف‎ ‎الـوسطـى (بر
نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد I_icon_minitimeالثلاثاء 29 سبتمبر 2015, 13:11 من طرف هبه الشاذلي

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى


      نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد

      فخر ترهونة
      فخر ترهونة
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ


      ذكر
      مساهماتي : 1814
      عـمـري : 55
      الــمــديــنــة : كــــســــاد ســــيـــتــــي
      نــقــاطــي : 11434
      تـقـيـيـم الأعـضـاء : 27

      نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد Empty نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد

      مُساهمة من طرف فخر ترهونة الخميس 29 مارس 2012, 15:32


      الباب الأول
      المبادئ الأساسية

      الفصل الأول
      المبادئ السياسية

      المادة الاولى
      1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي.
      2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.

      المادة الثانية
      1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.
      2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
      3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

      المادة الثالثة
      1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
      2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
      3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
      4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

      المادة الرابعة
      اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

      المادة الخامسة
      عاصمة الدولة مدينة دمشق.

      المادة السادسة
      1- يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.
      2- يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.

      المادة السابعة
      يكون القسم الدستوري على النحو الآتي:
      (( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية )).

      المادة الثامنة
      1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
      2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
      3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.
      4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
      5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.

      المادة التاسعة
      يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

      المادة العاشرة
      المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

      المادة الحادية عشرة
      الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.

      المادة الثانية عشرة
      المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.
      فخر ترهونة
      فخر ترهونة
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ


      ذكر
      مساهماتي : 1814
      عـمـري : 55
      الــمــديــنــة : كــــســــاد ســــيـــتــــي
      نــقــاطــي : 11434
      تـقـيـيـم الأعـضـاء : 27

      نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد Empty رد: نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد

      مُساهمة من طرف فخر ترهونة الخميس 29 مارس 2012, 15:32


      الفصل الثاني
      المبادئ الإقتصادية

      المادة الثالثة عشرة
      1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.
      2- تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
      3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.

      المادة الرابعة عشرة
      الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

      المادة الخامسة عشرة
      1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:
      ‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
      ‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
      ‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
      ‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.
      2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.

      المادة السادسة عشرة
      يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

      المادة السابعة عشرة
      حق الإرث مصون وفقاً للقانون.

      المادة الثامنة عشرة
      1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
      2- يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية.
      فخر ترهونة
      فخر ترهونة
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ


      ذكر
      مساهماتي : 1814
      عـمـري : 55
      الــمــديــنــة : كــــســــاد ســــيـــتــــي
      نــقــاطــي : 11434
      تـقـيـيـم الأعـضـاء : 27

      نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد Empty رد: نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد

      مُساهمة من طرف فخر ترهونة الخميس 29 مارس 2012, 15:34


      الفصل الثالث
      المبادئ الاجتماعية

      المادة التاسعة عشرة
      يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

      المادة العشرون
      1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
      2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

      المادة الحادية والعشرون
      الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.

      المادة الثانية والعشرون
      1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.
      2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

      المادة الثالثة والعشرون
      توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

      المادة الرابعة والعشرون
      تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

      المادة الخامسة والعشرون
      التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.

      المادة السادسة والعشرون
      1- الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.
      2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

      المادة السابعة والعشرون
      حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.
      فخر ترهونة
      فخر ترهونة
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ


      ذكر
      مساهماتي : 1814
      عـمـري : 55
      الــمــديــنــة : كــــســــاد ســــيـــتــــي
      نــقــاطــي : 11434
      تـقـيـيـم الأعـضـاء : 27

      نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد Empty رد: نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد

      مُساهمة من طرف فخر ترهونة الخميس 29 مارس 2012, 15:34


      الفصل الرابع
      المبادئ التعليمية والثقافية

      المادة الثامنة والعشرون
      يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.

      المادة التاسعة والعشرون
      1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.
      2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
      3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
      4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.

      المادة الثلاثون
      التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.

      المادة الحادية والثلاثون
      تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.

      المادة الثانية والثلاثون
      تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.
      فخر ترهونة
      فخر ترهونة
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ


      ذكر
      مساهماتي : 1814
      عـمـري : 55
      الــمــديــنــة : كــــســــاد ســــيـــتــــي
      نــقــاطــي : 11434
      تـقـيـيـم الأعـضـاء : 27

      نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد Empty رد: نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد

      مُساهمة من طرف فخر ترهونة الخميس 29 مارس 2012, 15:35


      الباب الثاني
      الحقوق والحريات وسيادة القانون

      الفصل الأول
      الحقوق والحريات

      المادة الثالثة والثلاثون
      1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
      2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
      3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
      4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

      المادة الرابعة والثلاثون
      لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

      المادة الخامسة والثلاثون
      على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.

      المادة السادسة والثلاثون
      1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
      2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.

      المادة السابعة والثلاثون
      سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.

      المادة الثامنة والثلاثون
      1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.
      2- لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.
      3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

      المادة التاسعة والثلاثون
      لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

      المادة الأربعون
      1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.
      2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.
      3- تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.

      المادة الحادية والأربعون
      أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

      المادة الثانية والأربعون
      1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.
      2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.

      المادة الثالثة والأربعون
      تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.

      المادة الرابعة والأربعون
      للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.

      المادة الخامسة والأربعون
      حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

      المادة السادسة والأربعون
      1- الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.
      2- الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

      المادة السابعة والأربعون
      تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها.

      المادة الثامنة والأربعون
      ينظم القانون الجنسية العربية السورية.

      المادة التاسعة والأربعون
      الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون.

      الفصل الثاني
      سيادة القانون

      المادة الخمسون
      سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

      المادة الحادية والخمسون
      1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
      2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
      3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.
      4- يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

      المادة الثانية والخمسون
      لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

      المادة الثالثة والخمسون
      1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
      2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
      3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
      4- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

      المادة الرابعة والخمسون
      كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
      فخر ترهونة
      فخر ترهونة
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ


      ذكر
      مساهماتي : 1814
      عـمـري : 55
      الــمــديــنــة : كــــســــاد ســــيـــتــــي
      نــقــاطــي : 11434
      تـقـيـيـم الأعـضـاء : 27

      نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد Empty رد: نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد

      مُساهمة من طرف فخر ترهونة الخميس 29 مارس 2012, 15:36

      الفصل الثاني
      السلطة التنفيذية

      ( 1 ) رئيس الجمهورية

      المادة الثالثة والثمانون
      يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.

      المادة الرابعة والثمانون
      يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
      1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
      2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
      3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
      4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
      5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

      المادة الخامسة والثمانون
      يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:
      1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.
      2- يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.
      3- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
      4- يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.
      5- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.

      المادة السادسة والثمانون
      1- يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.
      2- يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
      3- تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.

      المادة السابعة والثمانون
      1- إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس.
      2- إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.

      المادة الثامنة والثمانون
      يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.

      المادة التاسعة والثمانون
      1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
      2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

      المادة التسعون
      يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

      المادة الحادية والتسعون
      1- لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.
      2- يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

      المادة الثانية والتسعون
      إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

      المادة الثالثة والتسعون
      1- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
      2- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة.

      المادة الرابعة والتسعون
      إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

      المادة الخامسة والتسعون
      يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون.

      المادة السادسة والتسعون
      يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.

      المادة السابعة والتسعون
      يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.

      المادة الثامنة والتسعون
      يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

      المادة التاسعة والتسعون
      لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

      المادة المئة
      يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

      المادة الاولى بعد المئة
      يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.

      المادة الثانية بعد المئة
      يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.

      المادة الثالثة بعد المئة
      يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.

      المادة الرابعة بعد المئة
      يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

      المادة الخامسة بعد المئة
      رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها.

      المادة السادسة بعد المئة
      يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.

      المادة السابعة بعد المئة
      يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.

      المادة الثامنة بعد المئة
      يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار.

      المادة التاسعة بعد المئة
      لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.

      المادة العاشرة بعد المئة
      لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه.

      المادة الحادية عشرة بعد المئة
      1- لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.
      2- تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.
      3- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.

      المادة الثانية عشرة بعد المئة
      لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.

      المادة الثالثة عشرة بعد المئة
      1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.
      2- تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.
      3- للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.

      المادة الرابعة عشرة بعد المئة
      إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.

      المادة الخامسة عشرة بعد المئة
      لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.

      المادة السادسة عشرة بعد المئة
      لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية.


      المادة السابعة عشرة بعد المئة
      رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.

      ( 2 ) مجلس الوزراء

      المادة الثامنة عشرة بعد المئة
      1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
      2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء.

      المادة التاسعة عشرة بعد المئة
      تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون.

      المادة العشرون بعد المئة
      يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.

      المادة الحادية والعشرون بعد المئة
      رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب.

      المادة الثانية والعشرون بعد المئة
      الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.

      المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
      يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة.

      المادة الرابعة والعشرون بعد المئة
      1- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون.
      2- لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه إي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.
      3- يُوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يُبت في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته، وتتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون.

      المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
      1- تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:
      ‌أ- عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
      ‌ب- عند انتخاب مجلس شعب جديد.
      ‌ج- إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.
      2- تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.

      المادة السادسة والعشرون بعد المئة
      يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.

      المادة السابعة والعشرون بعد المئة
      تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.

      المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
      يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:
      1- وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.
      2- توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.
      3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
      4- إعداد مشروعات القوانين.
      5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.
      6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
      7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
      8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.
      9- إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.

      المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
      يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه.

      (3) مجالس الإدارة المحلية

      المادة الثلاثون بعد المئة
      تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.

      المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
      1- يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
      2- يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.
      فخر ترهونة
      فخر ترهونة
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ


      ذكر
      مساهماتي : 1814
      عـمـري : 55
      الــمــديــنــة : كــــســــاد ســــيـــتــــي
      نــقــاطــي : 11434
      تـقـيـيـم الأعـضـاء : 27

      نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد Empty رد: نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد

      مُساهمة من طرف فخر ترهونة الخميس 29 مارس 2012, 15:36


      الفصل الثالث
      السلطة القضائية

      (1) قضاء الحكم والنيابة العامة

      المادة الثانية والثلاثون بعد المئة
      السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

      المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
      1- يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
      2- يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.

      المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة
      1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
      2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

      المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة
      يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد الإختصاص لدى مختلف المحاكم.

      المادة السادسة والثلاثون بعد المئة
      يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

      المادة السابعة والثلاثون بعد المئة
      النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

      المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة
      1- تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.
      2- الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.

      (2) القضاء الإداري

      المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة
      يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
      فخر ترهونة
      فخر ترهونة
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ
      إٌلٍـْـٍمًـِـْـدْيًـِـٌـرُ أٍلٌـٍـِـَعَـِـْآٍمَ


      ذكر
      مساهماتي : 1814
      عـمـري : 55
      الــمــديــنــة : كــــســــاد ســــيـــتــــي
      نــقــاطــي : 11434
      تـقـيـيـم الأعـضـاء : 27

      نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد Empty رد: نص مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد

      مُساهمة من طرف فخر ترهونة الخميس 29 مارس 2012, 15:37


      الباب الرابع
      المحكمة الدستورية العليا

      المادة الأربعون بعد المئة
      المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.

      المادة الحادية والأربعون بعد المئة
      تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

      المادة الثانية والأربعون بعد المئة
      لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

      المادة الثالثة والأربعون بعد المئة
      تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.

      المادة الرابعة والأربعون بعد المئة
      أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً للقانون.

      المادة الخامسة والأربعون بعد المئة
      يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي:
      (( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))

      المادة السادسة والأربعون بعد المئة
      تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:
      1- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
      2- إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
      3- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
      4- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
      5- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
      6- يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.

      المادة السابعة والأربعون بعد المئة
      تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :
      1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:
      ‌أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.
      ‌ب- إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
      ‌ج- إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.
      2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:
      أ‌- إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
      ب‌- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.

      المادة الثامنة والأربعون بعد المئة
      لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.

      المادة التاسعة والأربعون بعد المئة
      ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.

      الباب الخامس
      تعديل الدستور

      المادة الخمسون بعد المئة
      1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
      2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
      3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
      4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.

      الباب السادس
      أحكام عامة وانتقالية

      المادة الحادية والخمسون بعد المئة
      تُعد مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.

      المادة الثانية والخمسون بعد المئة
      لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

      المادة الثالثة والخمسون بعد المئة
      لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.

      المادة الرابعة والخمسون بعد المئة
      تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.

      المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
      تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.

      المادة السادسة والخمسون بعد المئة
      تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.

      المادة السابعة والخمسون بعد المئة
      يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.
      دمشق في / / 1433 الموافق / / 2012

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 27 نوفمبر 2024, 05:18